المادة 9
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى
المادة 9 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1973. الحالة: ملغى.
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
المادة 9 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184336/article/9/