المادة 5
مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 Repealed ملغى
Article 5 of Decision No. 292 of 29 Mar 1966. Published in Official Gazette issue 33 of 25 Apr 1966. Status: repealed.
مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة
المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/5/