المادة 5
مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. الحالة: ملغى.
مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة
المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/5/