Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة

المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/5/