المادة 9
مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله 3- بلوغ السن القانونية 4- الاستقالة.
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 Repealed ملغى
Article 9 of Decision No. 292 of 29 Mar 1966. Published in Official Gazette issue 33 of 25 Apr 1966. Status: repealed.
مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله 3- بلوغ السن القانونية 4- الاستقالة.
المادة 9 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/9/