Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله 3- بلوغ السن القانونية 4- الاستقالة.

المادة 9 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/9/