المادة 117
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. - وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded
Article 117 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. - وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 117 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/117/