المادة 117
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. - وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 117 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. - وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 117 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/117/