The whole text

نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

مادة 121: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحاسب او من ينتدبه ومن قبل الامر بالصرف . تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير والمحاسب وامين الصندوق مجتمعين.

المادة 121 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/121/