المادة 120
مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded
Article 120 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
المادة 120 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/120/