المادة 38
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded
Article 38 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
المادة 38 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/38/