Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 38 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/38/