المادة 38
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
المادة 38 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/38/