The whole text

نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: تبنى الصفقة, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين:

- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفة, وكل مستخدم ومهمته, والمدة التي يعود الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه. ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات ,- والمقاولات , والاوامر ومحاضر الاستلام. - ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات : ـــــــــــــــــــــــــــــ - اوراق الثبوت القانونية. ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا- تتجاوز عشر ليرات .

المادة 45 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/45/