The whole text

قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 275 of 17 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يجري الكشف الحسي محليا على اساس تقويم شهري يضعه رئيس مصلحة المناجم والمحروقات ووفقا للاصول التالية: أ- يضع رئيس مصلحة المناجم والمحروقات قبل الخامس عشر من الشهر التقويم المفصل للشهر اللاحق ويبلغ اصحاب الطلبات في كل محلة او قرية, بطريقة البريد المضمون وبواسطة المختار او السلطة الادارية القائمة, عن الموعد المقرر للكشف الحسي المحلي في المحلة او القرية, ويطلب اليهم, قبل اسبوع واحد على الاقل من الموعد المحدد, حضور هذا الكشف . ب - ينظم على نموذج خاص محضر بنتيجة الكشف الحسي المحلي فيما خص كل طلب على حدة, تذكر فيه تفاصيل الكشف ونتائجه, ويوقعه الموظف المختص وصاحب الطلب , او وكيله الشرعي واذا تغيبا او تمنعا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.

المادة 5 من قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/184484/article/5/