المادة 3
يمكن المستثمر ان يشيد غرفة في المرأب لحارسه بالقرب من مدخله على ان تكون واقعة على مسافة مناسبة من المكان المعد لمؤونة السوائل الملتهبة. ويجب ان يكون لهذه الغرفة منفذ يؤدي رأسا الى الخارج.
قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 375 of 29 Jul 1936. Published in Official Gazette issue 3318 of 12 Aug 1936. No repeal recorded in our sources.
يمكن المستثمر ان يشيد غرفة في المرأب لحارسه بالقرب من مدخله على ان تكون واقعة على مسافة مناسبة من المكان المعد لمؤونة السوائل الملتهبة. ويجب ان يكون لهذه الغرفة منفذ يؤدي رأسا الى الخارج.
المادة 3 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/3/