المادة 3
يمكن المستثمر ان يشيد غرفة في المرأب لحارسه بالقرب من مدخله على ان تكون واقعة على مسافة مناسبة من المكان المعد لمؤونة السوائل الملتهبة. ويجب ان يكون لهذه الغرفة منفذ يؤدي رأسا الى الخارج.
قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن المستثمر ان يشيد غرفة في المرأب لحارسه بالقرب من مدخله على ان تكون واقعة على مسافة مناسبة من المكان المعد لمؤونة السوائل الملتهبة. ويجب ان يكون لهذه الغرفة منفذ يؤدي رأسا الى الخارج.
المادة 3 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/3/