The whole text

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 375 of 29 Jul 1936. Published in Official Gazette issue 3318 of 12 Aug 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

ان اماكن المرأب حيث يشتغل العملة بالنهار يجب ان تكون مبنية ومنظمة بشكل يؤمن تنويرها العادي بالنور الطبيعي. اما في المرآب وملحقاته فيجب ان تركب ادوات التنوير على علو 250 سنتيمترا على الاقل وان تكون ثابتة ومغطاة باغطية واقية ومعدة على وجه لا ينتج معه عن مولد النور انفجار ما او حريق. وفي كل الظروف يتحتم ان تكون الخطوط المستعملة للنور والقوى المحركة مركبة حسب قواعد الفن وفقا للانظمة المرعية الاجراء وان يوضع حبرا ضمن انابيب

المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/8/