The whole text

قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 16/12/1936 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 283 of 16 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3391 of 29 Jan 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 31 من القرار عدد 16 - LR لا يجوز نقل التبغ الذي هو موضوع هذا القرار الا بعد تصزيف الغلة العادية في المساحات المرخص بها حسب الاصول. يحدد في قررات تالية الذي يمكن فيه اجراء نقل تبغ ريحة من جهة وتبغ شيخ البنت من جهة اخرى . ويمكن ان تعيين في هذه القرارات الكميات من كل نوع من انواع هذا التبغ التي يمكن نقلها والتي يجب ان يؤمن تصريفها قبل قيول الشطر التالي لها لا يجوز في تطبيق هذه المادة لاي مزارع كان ان ينقل زوائد غلته كمية تزيد عن الكمية الجائز نقلها بالنسبة لكامل غلة كل نوع من هذين النوعين من التبغ. يجب على ادارة المونوبول ان تطلع الاشخاص الاخرين على اعباء كل مزارع من المزارعين وعلى الكميات التي يحق له ان يتصرف بها بحرية تطبيقا للنبذة السابقة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 16/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184611/article/3/