المادة 3
مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.
قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 1137 of 1 Jan 1921. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184648/article/3/