المادة 2
مادة 2: عدلت المادة ال 86 المؤرخة في 29 تشرين الاول سنة 1920 كما يلي: المادة العشرون = الفقرة A يكون تحت امرة مدير الداخلية اولا مقامه عند غيابه ويكلف اي المدير المفتش او معاونيه على الاخص القيام بمهام التفتيش
قرار رقم 771 تاريخ 02/09/1921 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 771 of 2 Sep 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: عدلت المادة ال 86 المؤرخة في 29 تشرين الاول سنة 1920 كما يلي: المادة العشرون = الفقرة A يكون تحت امرة مدير الداخلية اولا مقامه عند غيابه ويكلف اي المدير المفتش او معاونيه على الاخص القيام بمهام التفتيش
المادة 2 من قرار رقم 771 تاريخ 02/09/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184710/article/2/