The whole text

قرار رقم 309 تاريخ 31/07/1962 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Decision No. 309 of 31 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1962. Status: repealed.

المادة 1

على كل مستثمر فندق او نزل او دار مفروشة من مختلف الفئات والاقسام والدرجات او مستشفى اومعهد او ميتم او مأوى او ما يماثلها ان يودع مديرية الامن العام المهل المحددة في ما يلي بطاقة ينظمها ويوقعها كل أجنبي ينزل في مؤسسته:

في محافظة بيروت :

تودع مديرية الامن العام مباشرة قبل الساعة الثامنة من صباح كل يوم البطاقات المنظمة خلال الاربع وعشرين ساعة المنصرمة.

في المحافظات الاخرى:

في اليوم التالي لنزول الاجنبي في المؤسسة ترسل البطاقات الى مديرية الامن العام بالبريد او بواسطة اخرى لا تتجاوز مهلتها مهلة البريد.

المادة 1 من قرار رقم 309 تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184970/article/1/