المادة 22
يعين مدير الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارات البلد في اثناء رسوم باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او عند انتقالهم الى باخرة او طائرة اخرى في ذات الميناء.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 No repeal recorded
Article 22 of Decision No. 320 of 2 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يعين مدير الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارات البلد في اثناء رسوم باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او عند انتقالهم الى باخرة او طائرة اخرى في ذات الميناء.
المادة 22 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/22/