المادة 22
يعين مدير الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارات البلد في اثناء رسوم باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او عند انتقالهم الى باخرة او طائرة اخرى في ذات الميناء.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين مدير الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارات البلد في اثناء رسوم باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او عند انتقالهم الى باخرة او طائرة اخرى في ذات الميناء.
المادة 22 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/22/