The whole text

قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 98 of 19 Jan 1993. Published in Official Gazette issue 34 of 26 Aug 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: الغى نص المادة الخامسة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تؤدي, نقدا مهما بلغت قيمتها, او بموجب شك مصرفي واحد للمبالغ التي تفوق الخمسماية الف ليرة لبنانية, الضريبة على الارباح, بما فيها ارباح غير المقيمين وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة وعلى الرواتب والاجور عند تقديم التصريح, مضافا اليها قيمة الضريبة المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح, وقيمة غرامة التحقق الناتجة عن التأخر في تقديمه, وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب على ايصال الصندوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يحرر الشك لامر امين صندوق الخزينة المركزي بالنسبة لجميع المحافظات, مؤشرا عليه بحجز المبلغ من قبل المصرف المسحوب عليه, او منظما من مصرف على مصرف لبنان, وذلك باستثناء اشخاص القانون العام المفتوح لهم حسابات جارية في الخزينة, والذين يسددون الضريبة وفاقا لقواعد الدفع لديهم.

المادة 2 من قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/185064/article/2/