All legislation

قرار Decision No. 228 17/04/1971

Unofficial English title

Forming a permanent joint committee to study student issues common to the Ministry of National Education and the Lebanese University

Official title, in Arabic تأليف لجنة مشتركة دائمة لدرس القضايا الطلابية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والجامعة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 228 of 17 Apr 1971. Published in Official Gazette issue 34 of 29 Apr 1971. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
17/04/1971
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1971, p. 597
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 17/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف في وزارة التربية الوطنية لجنة مشتركة دائمة من السادة: وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من اعضاء اللجنة- رئيسا انطوان حبيقه, اميل الرامي- ممثلين عن وزارة التربية الوطنية الدكتور قيصر نصر عميد كلية العلوم الاجتماعية- ممثلا عن افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بول جلوان, جورج معكرون, انطوان انطون- ممثلين عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: مهمتها: النظر في جميع الامور الطلابية المشتركة بين وزارة التربية والجامعة اللبنانية ولا سيما الامور التالية: - درس مطالب طلاب الجامعة اللبنانية الايلة الى تطور اوضاعهم الدراسية وتحسينها. - الاطلاع وابداء الرأي بطلبات التعاقد المتعلقة بالتدريس بالساعة في كل من المرحلتين الثانوية والمتوسطة ودور المعلمين والمعلمات ومديرية التعليم المهني لجهة انطباقها على مرسوم التعاقد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/1971 - الاطلاع وابداء الرأي في طلبات الترخيص للمدرسين الاجانب في المدارس الخاصة (المادة 51 من قانون 15/6/56). - الاطلاع على مشاريع مراسيم تعيين اساتذة التعليم الثانوي ملاكي مديرية التعليم الثانوي ومصلحة اعداد المعلمين.

المادة 3

مادة 3: تقدم اللجنة مقترحاتها وارائها وتقاريرها الى وزير التربية الوطنية.

المادة 4

مادة 4: تعقد هذه اللجنة اجتماعات كل خمسة عشر يوما بدعوة من الرئيس او بناء لدعوة من ثلث اعضاء اللجنة وتتخذ ارائها بالاكثرية المطلقة.

المادة 5

مادة 5: يقوم السيد محمد سعد الموظف في وزارة التربية الوطنية اعمال امانة سر اللجنة.

المادة 6

مادة 6: للجنة ان تستعين عند الاقتضاء بالجهات او الاشخاص المختصين للمساعدة في تحقيق مهمتها. كما تعطى لاعمال هذه اللجنة اولوية على غيرها من الاعمال.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

Related

More from the same year.

1971