المادة 32
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 No repeal recorded
Article 32 of Decision No. 740 of 24 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 34 of 30 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
المادة 32 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185125/article/32/