The whole text

نظام البوليس No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 1061 of 5 Jan 1922. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

الفصل الخامس - اختصاص القومسيرية ومعاونيهم وافراد البوليس مادة 12: تمتد في كل مناطق الدولة سلطة رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير ومفتش البوليس الداخلي في المدن وقومسير البوليس رئيس مكتب الادارة المركزية لدوائر البوليس والقومسير رئيس الفصيلة السيارة ومعاون القومسير وافراد الفصيلة السيارة وتتناول سلطة قومسيرية البوليس في مدينة بيروت كل منطقة بيروت المستقلة اداريا وانما تستعمل خصوصا ضمن حدود الجهة المخصصة لكل من هؤلاء القومسيرية وتتناول سلطة قومسيرية البوليس المركزيين في مدينة طرابلس المستقلة اداريا ولوائي البقاع وجنوبي لبنان اراضي هذه المناطق وتحصر سلطة معاون قومسير بوليس صور ضمن حدود اراضي هذه المدينة. ويقوم رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير والقومسيرية المركزيون لمدينة طرابلس المستقلة اداريا ولوائي البقاع وجنوبي لبنان ومعاون قومسير البوليس في مدينة صور - باعمال ضباط البوليس القضائي التابع للمدعي العمومي في كل مساحة المناطق الموضوعة تحت سلطتهم

المادة 12 من نظام البوليس https://lebaneselegislation.com/text/185175/article/12/