The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: على أصحاب النزول والمنازل ومحلات الإيجار المفروشة ومديري المدارس الداخلية الرسمية والخصوصية ومديري المستشفيات العمومية أو الخصوصية والبيمارستانات والمستوصفات وجميع المعاهد المعدة لقبول المرضى تجهيز الأسرة الموجودة في معاهدهم بناموسية في حال صالحة وبوسع كاف لإحاطة السرير تحت الفراش. تكون هذه الناموسية من تول لا تتجاوز فرجه ميليمترا ونصف الميليمتر. تتأكد إدارة الهيجيان تنفيذ هذه التعليمات بإجراء الكشف المحلي في الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من البند الخامس من هذا القرار. عند عدم الامتثال يغرم المخالفون جزاء نقديا من 50 غرشا مصريا إلى 200 غرش مصري للمرة الأولى ويعطون مهلة سبعة أيام للإمتثال لأحكام هذا القرار. إذا تكرر الجرم أو إذا لم تراع الأحكام السابقة في المهلة المعطاة يمكن حرمان المخالفين من حق قبول مستأجرين أو طلبة أو مرضى حتى وضع الناموسيات وهذا لا يمنع تغريمهم جزاء نقديا من مائتين إلى 500 غرش مصري.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/20/