المادة 42
مادة 42: إذا اشتبه بوجود ما يضر بالصحة العمومية في أحد البيانات يجوز إجراء الكشف في داخل المنزل بعد تنبيه صاحبه أو شاغله قبل الكشف بأربع وعشرين ساعة. يجرى الكشف دائما بوجود الطبيب وتحت إدارته.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 No repeal recorded
Article 42 of High Commissioner's decision No. 188 of 19 Apr 1920. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 42: إذا اشتبه بوجود ما يضر بالصحة العمومية في أحد البيانات يجوز إجراء الكشف في داخل المنزل بعد تنبيه صاحبه أو شاغله قبل الكشف بأربع وعشرين ساعة. يجرى الكشف دائما بوجود الطبيب وتحت إدارته.
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/42/