The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 02/07/1998 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 133 of 2 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 35 of 6 Aug 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة أعلاه، إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 133 تاريخ 02/07/1998 https://lebaneselegislation.com/text/185630/article/4/