All legislation

قرار Decision No. 325 01/06/2002

Unofficial English title

Authorization to open a branch of the agency Fur Alles FUR ALLES S.A.R.L., third category, Tripoli, North Lebanon Governorate

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة فيوراليس ش.م.م FUR ALLES فئة ثالثة-طرابلس محافظة لبنان الشمالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 325 of 1 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 35 of 20 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
01/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4583-4584
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 01/06/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /101/ تاريخ

23/03/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة

فيوراليس ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير

السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة فيوراليس

رقم 350/2 تاريخ 18/02/2002 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة فيوراليس ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/4328/ في طرابلس- البولفار- بناية برج الفتال- جانب بنك عودة- طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 حزيران 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2002