المادة 18
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 No repeal recorded
Article 18 of High Commissioner's decision No. 336 of 1 Sep 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186283/article/18/