المادة 18
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186283/article/18/