The whole text

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 427 of 20 Oct 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: لا تسلم الطرود إلى الأشخاص المرسلة إليهم إلا بعد أن يسددوا لمكتب بريد الجهة التي أرسلت إليها قيم الوصولات المرسلة إليهم. وفي حالة غياب المرسل إليه أو تغيير محمل إقامته أو رفضه الدفع تعاد الطرود التي لم توزع إلى مكتب بريد الجهة التي جرت فيها عملية التخليص الجمركية قبل شحنها وتسلم إلى الجمرك مع الوصولات التي لم يستلمها أربابها فتحفظها هذه المصلحة إلى أن تعاد تلك الطرود إلى مرسليها. وكل دفعة مالية تدفعها إدارة البريد للجمرك تكون بموجب بيان مفصل بالمتحصل من الوصولات. ومقابل ذلك تعطي مصلحة الجمرك وصلا بمجموع المبالغ التي قبضتها مع نمر جميع الوصولات الجزئية التي يؤلف منها ذلك المجموع.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186289/article/6/