المادة 2
مادة 2: كل دين ـ سواء كان بسندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ومنصوص فيه أن يدفع عملة أجنبية أو نقودا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لإبراء الذمة ضمن أراضيها.
قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 655 of 21 Jan 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: كل دين ـ سواء كان بسندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ومنصوص فيه أن يدفع عملة أجنبية أو نقودا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لإبراء الذمة ضمن أراضيها.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186291/article/2/