المادة 1
مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 635 of 15 Jan 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186318/article/1/