المادة 1
مادة 1: إن طرود البوستة الواردة من أحد مكاتب الجمارك في المدن الساحلية أو الحدود البرية لترسل إلى إحدى المدن الداخلية أو الساحلية التي فيها مكتب جمركي مفتوح مباشرة للواردات يمكن إرسالها وفقا للقواعد والشروط الموضحة أدناه.
قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 828 of 27 Apr 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: إن طرود البوستة الواردة من أحد مكاتب الجمارك في المدن الساحلية أو الحدود البرية لترسل إلى إحدى المدن الداخلية أو الساحلية التي فيها مكتب جمركي مفتوح مباشرة للواردات يمكن إرسالها وفقا للقواعد والشروط الموضحة أدناه.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186325/article/1/