The whole text

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 302 of 3 Aug 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: إن استعمال العملة السورية لغاية 31 كانون الأول 1920 هو اختياري في تحرير التعهدات والعقود والسندات التجارية ويتبع ذلك أيضا في تحديد أسعار البضائع وتعيين أسعار القطع (الكمبيو) والعملة. البضائع أو المحصولات التي تباع نقدا تدفع قيمتها دائما بحسب رغبة المشتري عملة سورية بسعرها الرائج ما لم يكن اتفاق آخر بين الفريقين.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/5/