The whole text

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 339 of 31 Aug 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يجوز للمندوب الإداري أن يصرح بأمر يصدره وبصفة مؤقتة محضة بأن تدفع قيم سندات التحصيل (سراكي) المنوه عنها بالمادة الثالثة عملة ذهبية أو فضية في قضائي حاصبيا وراشيا وذلك أثناء المدة التي يرى أنها ضرورية. أما الأسعار التي تقبل بها خزائن الحكومة في ذينك القضائين تلك العملة فستحددها السلطة عينها وتعدلها إذا أخطرت الحال.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186333/article/4/