All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 795 31/03/1921

Unofficial English title

Setting the maximum tariff for criminalization in the Port of Beirut

Official title, in Arabic تحديد اعلى تعريفة للتجريم في مرفأ بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 795 of 31 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
795
Date
31/03/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 139-140
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 795 تاريخ 31/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القرار عدد 618 بتاريخ 10 كانون الثاني 1921

وبناء على محضر مداولة اللجنة المجتمعة يوم 24 اذار 1921 لدرس التعديلات المراد ادخالها على التعريفة القصوى المحددة بموجب القرار عدد 618

وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن أعلى تعريفة لتجريم البضائع في ميناء بيروت المحددة بموجب القرار عدد 618 الصادر في 10 كانون الثاني 1921 على أساس العلن المشحون أي استنادا إلى الوزن أو المقياس المكعب حسبما تكون البضاعة قد استوفي عنها الناولون بالوزن أو بالمقياس المكعب عدلت كما يلي: قرش سوري الحبوب والقمح والشعير والذرة والبطاطا والسكر والدقيق والبن والأرز والفلفل والبهار وبنوع عام كل مواد الغذاء بالأكياس عن كل طن 150 الخشب والألواح والكريشات إلخ عن كل طين 120 الكلس والترابة الإفرنجية والقرميد والآجر عن كل طن 160 الأصواف العادية وبآلات المانيفاتوره والحديد وصناديق الأثاث إلخ عن كل طن 200 السيارات الكبيرة عن كل سيارة 25 ليرة سورية السيارات الصغير عن كل سيارة 20 ليرة سورية سيارات للنقل عن كل سيارة 30 ليرة سورية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التعريفة من تاريخ أول نيسان 1921 ويعاد البحث فيها في أول تموز 1921

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله

Related

More from the same year.

1921