All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 846 11/05/1921

Unofficial English title

Concerning certain administrative measures (authority to sign correspondence)

Official title, in Arabic يختص ببعض التدابير الادارية (صلاحية توقيع المراسلات )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 846 of 11 May 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
846
Date
11/05/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 176-177
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعرض لتوقيع القومسير العالي وبتفويض عام لتوقيع السكرتير العام. المراسلات باسم الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي فرنسا لدى الدول الأجنبية وممثلي هذه الدول. المراسلات التي يقتضي لها قرار أو تفسير أو تعليمات ذات صفة سياسية. المراسلات مع الحكام المحليين. الأوامر المتعلقة بتنظيم الدوائر العام وانتخاب المأمورين والإجازات والوسائل التأديبية.

المادة 2

مادة 2: تعرض لتوقيع مدير المالية بتفويض من القومسير العالي. التعليمات التي لها صفة فنية. المراسلات الفنية مع الديون العمومية العثمانية ومع شركة الدخان (الريجي) ومع بنك سوريا وغيره من البيوتات المالية ومحال الصرافة. المراسلات التي لها صفة فنية مع وكالة القوميسارية في باريس. المراسلات مع المستشارين الماليين.

المادة 3

مادة 3: تعرض لتوقيع مدير المالية. أولا ـ تدابير النظام الداخلي للدوائر التابعة له. ثانيا ـ المراسلات مع القومسير العالي والسكرتير العام والمستشارين ورؤساء الدوائر المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العامة للمناطق الخاضعة للانتداب. ثالثا ـ المراسلات مع فروع الخزينة.

المادة 4

مادة 4: يوقع القومسير العالي أو السكرتير العام المراسلات المتعلقة بالمسائل المالية الإفرادية حيثما يقتضي لها إصدار أمر إما في الأحوال الأخرى (كالاستعلامات والأخبار والمشورات إلخ) فيوقعها مدير المالية.

المادة 5

مادة 5: مدير المالية هو الآمر بالدفع من ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العامة للمناطق الخاضعة للانتداب بتفويض من القومسير العالي. وبناء عليه يوقع على كل المراسلات المتعلقة بالأمر بالدفع.

المادة 6

مادة 6: على مدير المالية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 11 أيار 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه

Related

More from the same year.

1921