All legislation

قرار Decision No. 57 03/08/1998

Unofficial English title

Amendment No. 73 to the customs tariff

Official title, in Arabic تعديل رقم 73 لتعريفة الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 57 of 3 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 36 of 13 Aug 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
03/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3591-3592
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 03/08/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح الجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفطا ومن زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.10 000 ارواح البترول (بنزين 54% للمحركات بما فيها ارواح حد ادنى البترول للطيران للاستيفاء 265 ل ل الليتر 2710.00.20 دون تعديل دون تعديل 2710.00.30 دون تعديل دون تعديل 2710.00.40 دون تعديل دون تعديل 2710.00.50 000 غاز اويل (مازوت) 14% حد ادنى للاستيفاء 61 ل ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار خلافا لاي نص اخر اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 3 اب 1998 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ

بيروت في 3 اب 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

Related

More from the same year.

1998