المادة 14
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 Repealed ملغى
Article 14 of Decision No. 92 of 6 Jul 1938. Published in Official Gazette issue 3605 of 1 Sep 1938. Status: repealed.
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
المادة 14 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/14/