المادة 14
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى
المادة 14 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
المادة 14 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/14/