All legislation

قرار Decision No. 126 04/10/1938

Unofficial English title

Concerning the protection of facilities intended for the exploitation of crude petroleum or its derivatives, petroleum residues, liquid fuels and all flammable materials, or for their industrial or commercial use

Official title, in Arabic بشأن وقاية الانشاءات المعدة لاستثمار انواع البترول الخام او تفرعاته وبقايا البترول والمحروقات السائلة وجميع المواد الملتهبة او لاستعمالها استعمالا صناعيا او تجاريا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 126 of 4 Oct 1938. Published in Official Gazette issue 3625 of 10 Nov 1938. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
04/10/1938
Official Gazette
Issue 3625, 10/11/1938, p. 3236-3237
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 04/10/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع الابنية الظاهرة كالاحواض والصهاريج والخزانات السيارة والاقنية والابنية والانشاآت الفنية التي هي تابعة للانشاآت المعدة لاستثمار البترول الخام وتفرعاته وبقايا البترول والمحروقات السائلة او المواد القابلة الالتهاب اية كانت او لاستعمالها استعمالا صناعيا او تجاريا يجب ان تغطى جميع اقسامها الخارجية خلال مهلة 6 اشهر تبتدىء من تاريخ توقيع هذا القرار بدهان من لون بين واخضر غامق بضربات فرشاة غير منتظمة بطريقة لا تبدو معها هذه الابنية على قدر المستطاع للنظر لا من الجو ولا من الارض

المادة 2

مادة 2: ان الاشغال المنصوص عليها في المادة السابقة يجب ان يقوم بها مستثمرو الانشاآت او مالكونها وتكون النفقات الناجمة عنها على عاتق المستثمرين او المالكين المذكورين

المادة 3

مادة 3: يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مستثمرو او مالكو الانشاآت المشار اليها في المادة الاولى الذين لا يتممون الاشغال المذكورة خلال المهلة المنصوص عليها في المادة نفسها يمكن عدا ذلك القيام بالاشغال المذكورة من قبل الادارة على نفقة المخالفين

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

Related

More from the same year.

1938