The whole text

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 165 of 6 Dec 1938. Published in Official Gazette issue 3648 of 30 Jan 1939. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: يعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل اضافة من ماء الشرب على الحليب مهما كانت نسبتها يعتبر غشا مضرا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 3 من القرار رقم 92/L.R.: كل اضافة من ماء غير صالح للشرب على الحليب او على اللبن مهما كانت النسبة وكل اضافة من اية مادة اخرى باستثناء المواد الممكن الترخيص باستعمالها لحفظ الحليب او اللبن

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/3/