The whole text

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 165 of 6 Dec 1938. Published in Official Gazette issue 3648 of 30 Jan 1939. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: تعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 الحيازة بدون اسباب مشروعة لحليب غير صالح لاستهلاك الناس او لصنع اللبن او عرضه للبيع او بيعه لاستعماله لهذا الاستهلاك او لصنع اللبن لا يجوز ان يعتبر حليبا صالحا لاستهلاك الناس ولصنع اللبن: 1) حليب الحيوانات المصابة بامراض 2) الحليب الملون او القذر او الكريه الرائحة 3) الحليب المحلوب قبل انقضاء سبعة ايام من الولادة وبصورة عامة الحليب المشتمل على الصمغ (كولستروم) 4) الحليب من حيوانات اسيئت تغذيتها او هي ضنيكة بصورة ظاهرة 5) الحليب الذي يشتمل على اقل من 35 غراما من المادة الدهنية في الليتر

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/2/