All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 164 08/12/1938

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 2385 issued on 17-1-1924 organizing the protection of commercial, industrial, artistic, literary and musical property

Official title, in Arabic تحوير القرار عدد 2385 الصادر في 17-1-1924 تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 164 of 8 Dec 1938. Published in Official Gazette issue 3648 of 30 Jan 1939. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
164
Date
08/12/1938
Official Gazette
Issue 3648, 30/01/1939, p. 3549-3550
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 164 تاريخ 08/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 15 من القرار 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 15: تثبت قانونية الطلب بقرار من المفوض السامي ويلحق هذا القرار بالوصف والرسوم التي اودعها الطالب وتتألف الشهادة منه. تسلم دون نفقة صورة من الشهادة المحددة كما ذكر الى الطالب وكل نسخة جديدة توضع بناء على طلب المخترع او اصحاب الحق تستوجب دفع رسم مسبق قدره ثلاثة ليرات لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 45 من القرار عدد 2385 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 45: ان صاحب الشهادة الذي لم يدفع الرسم قبل انتهاء كل سنة من سني مدة الشهادة يسقط من حقوقه. على انه يعطى مدة ستة اشهر اضافية ليسدد هذا الرسم بصورة صحيحة ولكن يجب في هذه الحالة ان يدفع ايضا رسما قدره ثلاث ليرات لبنانية سورية"

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 133 من القرار عدد 2385 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 133: يجب على المحكمة التي اصدرت حكما موافقا لاحكام هذا القرار ان ترسله الى دائرة حماية الملكية في اثناء ثمانية ايام- على الاكثر

المادة 4

مادة 4: حذفت المادة 134 من القرار عدد 2385

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 179 من القرار عدد 2385 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 179: يجب بصورة اجبارية على كل محكمة اتخذت قرارا وفقا لهذا الباب ان ترسله الى مدير مكتب الحماية في خلال ثمانية ايام على الاكثر

المادة 6

مادة 6: الغيت الفقرة الاخيرة من الباب الخامس النبذة B من القرار عدد 170/L.R. الصادر في 6 كانون الاول 1937 بتحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 كانون الاول 1938 المندوب العام الامضاي: ميريه

Related

More from the same year.

1938