المادة 1
مادة 1: كل شخص ثبت انه يقوم او قام بنقل ركاب بالاجرة في سيارة مسجلة للنقل الخصوصي يعاقب بجزاء نقدي من 10 ل ل س الى 50 ل ل س . ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام المتعلقة بنظام ضابطة السير والنقل.
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 19/05/1939 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 102 of 19 May 1939. Published in Official Gazette issue 3686 of 12 Jun 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: كل شخص ثبت انه يقوم او قام بنقل ركاب بالاجرة في سيارة مسجلة للنقل الخصوصي يعاقب بجزاء نقدي من 10 ل ل س الى 50 ل ل س . ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام المتعلقة بنظام ضابطة السير والنقل.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 19/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187189/article/1/