المادة 4
مادة 4: تممت المادة 48 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 باضافة فقرة ثالثة هذا نصها: يحق في جميع الاحوال لرئيس محكمة الاستئناف ان يترأس اية غرفة يشاء من غرف هذه المحكمة.
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 121 of 12 Jun 1939. Published in Official Gazette issue 3696 of 17 Jul 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تممت المادة 48 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 باضافة فقرة ثالثة هذا نصها: يحق في جميع الاحوال لرئيس محكمة الاستئناف ان يترأس اية غرفة يشاء من غرف هذه المحكمة.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187218/article/4/