المادة 1
مادة 1: تحدد مادة الأعمال التطبيقية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 496 24/07/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواد الاعمال التطبيقية لشهادات التعليم المهني والتقني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 496 of 24 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 37 of 7 Aug 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,
بناء على القرار رقم 60/2003 تاريخ 03/05/2003 (تحديد اجراء الامتحانات العلمية والخطية للطلاب المرشحين الراسبين في الامتحانات الرسمية- الدورة الاولى لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مادة الأعمال التطبيقية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل عشرة على عشرين (20/10) في امتحان مادة الأعمال التطبيقية المحددة بالجداول الملحقة بهذا القرار ويحق له فقط إعادة هذا الامتحان التطبيقي في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب للنجاح.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
الدكوانة في: 24 تموز 2003 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا
Related